القاضى عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نگري
88
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء
واقعها وليس فيه تقدير في ظاهر الرواية الا ان مشايخنا قالوا يتبين ذلك بشهرين أو ثلاثة اشهر * وكان محمد رحمه اللّه تعالى يقول أربعة اشهر وعشرة أيام ثم رجع وقال يستبرئها بشهرين وخمسة أيام وعليه الفتوى * والحيلة في اسقاط الاستبراء ان يتزوجها المشتري قبل الشراء ثم يشتريها إذا لم تكن تحته حرة * ولو كانت فالحيلة ان يزوجها البائع قبل الشراء والمشتري قبل القبض ممن يوثق به ثم يشتريها ويقبضها ثم يطلق * ( الاستفتاء ) والافتاء في الفتوى ان شاء اللّه تعالى * ( الاستهزاء ) تمسخر كردن وخفت وسبكى كسى خواستن - قالوا لو قال المدعي لي عليك مائة درهم فقال المدعى عليه اتزنه أو انتقده مثلا مع الضمير يكون اقرار أو بلا ضمير لا لأنه ان لم يذكر الضمير يحتمل ان يراد به زن كلامك بميزان العقل أو انتقد كلامك ولا تقل قولا زيفا ( فان قيل ) كما أن هذا الكلام بدون الضمير يحتمل غير الاقرار كذلك يحتمل مع الضمير ان يكون استهزاء ( فالجواب ) ان الاستهزاء حرام فلا يحمل على الحرام * ( اعلم ) ان المزاح مباح مسنون للتطبيب وانما يقصد به تطييب الأحباب وخلوص المودة لا التحقير والخفة * ( الاستهجان ) الاستقباح وقد يستهجن التصريح بشيء فيترك ويختار الكناية والرمز إليه كما حكي عن قاضى شريح ان رجلا أقر عنده بشيء ثم رجع ينكر فقال له شريح شهد عليك ابن أخت خالتك آثر شريح التطويل والرمز على التصريح بكذب المنكر لاستقباح التصريح به لكون الانكار بعد الاقرار ادخالا للعنق في ربقة الكذب * والاقرار والانكار اخوان وابن الاقرار المقر وابن الانكار المنكر وانكار المنكر بعد الاقرار شاهد على كذبه بنفسه وشريح